المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا ، والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها .
--> - الاغتسال ، أما السقوط أو الوقوع أو الدخول لمجرده فلا » . ( 1 ) أنظر المعتبر ص 17 . ( 2 ) إنّما قيّد الدجاج بالجلّال - وهو المتغذّي بعذرة الإنسان خاصّة - ليشير إلى قول من يذهب إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا . ( 3 ) إنما ساوى بين الحيّة والفارة لأنه - قدس اللّه روحه - يرى أنّ للحيّة نفسا سائلة وميتتها نجسة كما صرّح بذلك في المعتبر ص 18 . ( 4 ) انظر المسالك 1 / 2 . ( 5 ) المراد بالصّبي في الحولين ، والمراد بالغذاء الغالب أو المساوي للّبن فلا يضر القليل ، والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السّكّر ونحوه فليس بطعام ولا يلحق به الرضيفة ( المسالك 1 ص 2 ) والرضيفة اللبن المحمى بالحجارة المحماة . ( 6 ) في المعتبر ص 18 : « الدلو هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة لأنه ليس للشرع فيها وضع فيجب أن يتقيّد بالعرف » .